الرواتب السبب الرئيسي
لعدم دستورية الميزانية
والمانع من تنمية
الاقتصاد وتشريعات المواطن
ستكون المدونة أرشيفا للفترة منذ عام 1930 لغاية قبل وبعد 2003 ومرجعا
للجميع
نذكركم طلبنا ممن ناديناهم وإخترناهم للمساهمة في نقاش قضايا المجتمع ارسال
بريدهم
سلام جميل ال إبراهيم
ولاشك ومنهج البحث هو الدستور ؛ فلابد من الاستدلال بمواده وبمواد القوانين
عموما والقضاء ؛ ويأخذ البحث في التجاوزات على الدستور في النقاش الموضوعي ؛
والتصحيح التوسل بالقضاء .
و الرواتب وهي المانع الاكبر في التجاوز على الميزانية ؛ وعدم التنمية
وتشريعات المواطن !
ونتناولها في جانبي الوظيفة والتقاعد ؛ وننظر للحقوق المكتسبة ؛ والتجاوزعليها
خلاف الاسس وما جاء بالاحكام النافذة ؛ وهي حجة من حجج الاثبات ؛ والعمل بتعليمات
إدارية باطلة منقوضة
نتناول هنا الوظيفة وما جرى لها بعد 2003 ؛ عدم شرعيتها لاتعمل بقانون ولا
تنفذ قرار القضاء تعليمات 2004 تعتبر السبب الرئيسي ؛ و التجاوز الاهم والاصلاح وإعادة الشرعية يبدأ منه .
والعلاج يبدأ من مراجعة قوانين الخدمة الوظيفية الرقم 24 لسنة 1960 والقرار
1118 في تموز 1980 الى جانب القانون المدني 41 /1951 والاثبات 107 والشورى 65 وقرارات إدارية
.
ما جاء بالاسس والقياسات الوظيفية في قانون الخدمة الوظيفية للمواد
المحصورة بين 1-20 والقرار 1118 إعلاه لاسس
التعيين وفقا للشهادة والمدة ؛ وبيان تحديد الامتيازات للمدراء . وعند الرجوع
لتحديد درجات التعيين الوظيفي حسب الشهادات نذكرها هنا لتكون مرجعا :
وعلى التوالي الاعدادية والمعاهد قم البكلوريوس والماجستير والدكتوراه
والمدراء العامين على التوالي الدرجة السابعة والثانية منها للاعدادية والمعاهد ؛
والسادسة والخامسة والرابعة للدكتوراه وصولا لنهاية الاستحقاق للدرجة الاولى –ب – لكلا الاعدادية 30 سنة والمعاهد 29 سنة سويةً
والبكلوريوس في 27 سنة والماجستير 24 سنة والدكتوراه 19 سنة نلاحظ نهاية الجميع
واحدة إ
اما المدراء العامون مدير مؤسسة ومدير عام ومدير فلهم نسبة 33 و25و17 %
زيادة على السلم
والتعليمات خلافا لاستحقاق المركز القانوني الوظيفي المكتسب وضمن إحكام قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 مادتيه 3
الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 وتم إلغاء المادة 3 الفقرة 5 خلافا لاسس التشريع
والحق المكتسب والمذكور صراحة فيهما ودستوريا ؛ وصدرت قرارات بذلك
ونعود للتعليمات الباطلة دستوريا ؛ والسبب الرئيسي كونها تعليمات إدارية
تجاوزت المركز القانوني المكتسب وفق إحكام قانونية نافذة ولم تلغ أو تعدل وصدرت
قرارات قضائية وإدارية تلغيها ؛ لم تمتثل السلطة التنفيذية لها ؛ وتتحمل وفقا
لقانون العقوبات الرقم 111 التبعات ؛ ونريد الاشارة لامر مهم فالادارة تجاوزت مادة
الدستور 16 وغيرها وأعطت المدراء 5,5 ضعفا من إستحقاقها المذكور إعلاه بعد تنزيل
المركز القانوني الوظيفي للدرجتين الثالثة والخامسة تجاوزا