أسباب معانات
المتقاعدين جمعاتهم
أخطؤا ولم يستقرؤا
القوانين والدستور
محمد صبيح البلادي 1-2
مداخلة وتشخيص أسباب المعاناة طوال السنوات لضياع حقوق دستورية للمتقاعدين
ولحد الان هم جمعيات المتقاعدين جميعا ودون إستثناء ؛ توافقوا مع رأي الحقوقي
إستاذ زهير نور الدين
( لقد أجمعت جمعيات المتقاعدين كون القانون 27 قبل التعديل لم يذكرهم لاحظ
المادة 19 )
نبدأ مداخلتنا بتثبيت بعض مواد كم قانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل
ومنها ننطلق :
المادة 19 - ثانياً. يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الأحكام
القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمت قبل ذلك (ولم
يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد،) مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون. جاءت
لاحقة لم تكن بالاصل
الفصل السابع الاعتراضات
المادة -20- ثالثا : يكتسب درجة
البتات ( الدرجة القطعية )
بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار الهيئة العامة الصادرة بذلك قطعيا.
الفصل الثامن أحكام متفرقة
المادة -21- لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا
كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به.
وجاء بالمادة 45 من قانون التقاعد 33 لسنة
1966 مقابلها
المادة – 24- أولا. لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق
الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون. والقرار
158 لسنة 2001 يقابلها
المادة -33- ينفذ هذا القانون من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وهناك قرار للمحكمة الاتحادية بالرقم 115 في 10/10/2004 في جملة قراراته
يتضمن العمل بالقوانين النافذة مالم تلغ أو تعدل وتتوافق نف مادة الدستور 130 ؛
كما والمادة 33 من القانون 27 قبل التعديل لم يستقرؤها ؛ وقف العمل بالقانون بعد
نشره بخالف مادة الدستور 129 ؛ وإذا إستقرأنا مواد القوانين الموضوعية الوظيفية
والمدنية ليس حصرا كقانوني المدني العراقي
الرقم 40 لسنة 1951 والاثبات الرقم 107 لسنة 1979 وبعض موادهما ؛ وما صدر من
القضاء ولم تنفذه سلطة التنفيذ وتغاضت عنه ومنها قرار للمحكمة الاتحادية الرقم ( - ) في 17 /1 / 2007 جوابا لاستفسار وزارة
التخطيط بجواز وقف العمل بقانون التقاعد 27 قبل التعديل بحجة عدم صدور تعليمات ؛
جاء القرار لاعلاقة بالتعليمات بنفاذ التشريع بعد نشره وتكون المخالفة للمادة 129
كما قلنا ؛ وسلسلة مخالفات إدارية حصلت
بعدم الانصياع لاحكام القوانين النافذة والتجاوز على حقوقها المكتسبة الباتة ما
بين المواد 1-20 من قانون الخدمة الرقم 24 وتجاوز أحكامها بتعليمات باطلة ؛ تؤكدها
قرارات القضاء ومنها القرارالتمييزي 160
لسنة 2007 والقاضي التعليمات لاتستند لقانون باطلة والتجاوز على الحق المكتسب في
قانون الخدمة الرقم 24 بالمادتين 3 الفقرة 5 و19 الفقرة 2 ؛ وقد الغت بتشريع السلم
الوظيفي لسنة 2008 المادة 3 الفقرة 5 مخالفةُ الاسس التشريعية ( لايجوز للتشريع
إلغاء الحقوق المكتسبة ) والمادة 19 تعوض
المادة 3 الفقرة 5 -
لن تخفض الرواتب الاساسية المدفوعة للموظفين والمستخدمين العاملين ف نفس المركز او
الوظيفة ف القطاع العام عند دخول هذا الامر حيز النفاذ ويستمر صرف الراتب الاساسي
السابق للموظف ( عمدنا تثبيت تانص المقابل بالامر 30 للائتلاف
)
وأخيرا جاء
بقرار هيئة ا لوزراء الرقم 310 ؛ والامر 30 والمادة 3 الفقرة 5تؤكد بطلان التسكين
وضياع الحق المكتسب ؛ كما ضمن القرار 8240 في تموز 2005 أيضا بأمر هيئة الوزراء
تقرر التقاعد 445 الفا نفذ 345 الفا نستعرض إجراءات إدارية للوظيفية والتقاعد –
تعليمات –تسكين – نظم – قرارات – جداول ؛ فنجد الادارة لا تعترف بقانون نافذ
وتشريع لاحق وقرار قضائي أو من مرؤوسها الاعلى ولا الدستور ؛ جميع ما تقدم الجمعيات
غافلة عنه !
وفي القسم الثاني سنتطرق لتجاوزات أخرى وسنقدمها
لمحكمة النزاهة للدعوى المقدمة من قبلن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق