السبت، 9 مايو 2015

دور نظم الضمان الاجتماعي في التنمية الاقتصادية وفي تيسير التغيير الهيكلي وإدارة الأزمات

١ دور نظم الضمان الاجتماعي في التنمية الاقتصادية وفي تيسير التغيير الهيكلي وإدارة الأزمات ٤٦. نظم الضمان الاجتماعي إنما هي ضرورة اقتصادية. وقيل في مؤتمر العمل الدولي في سنة ٢٠٠٧ "إن النماذج المستدامة القائمة على الضرائب أو غيرها من نماذج الضمان الاجتماعي العام ... إنما هي عناصر . وفهم أهمية الضمان الاجتماعي باعتباره ١٨ أساسية لتحسين الإنتاجية وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد المنظم" شرطاً مسبقاً للنمو وليس عبئاً على النمو، ينبع من تطور النقاش بشأن السياسات قبل أن تضرب الأزمة الاقتصاد العالمي: زمن طويل. ٤٧. وسرّعت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية من وتيرة تغير الخطاب الدائر بشأن سياسات الضمان الاجتماعي وأآدت دور خطط الضمان الاجتماعي باعتبارها مثبتات اجتماعية واقتصادية تلقائية. واتضح أن البلدان التي لديها نظم ضمان اجتماعي قائمة هي في وضع أفضل لمواجهة العواقب الاجتماعية للأزمة، بغض النظر عن مستوى تنميتها. واستعين بالتحويلات النقدية وغيرها من تدابير الضمان الاجتماعي باعتبارها آلية استجابة مهمة يمكن أن تحمي العمال وتتيح لهم الإمكانيات وتساعد على حفز الطلب المحلي "وبناء رأس المال . ١٩ البشري وإنتاجية العمل"، وفي نهاية المطاف تساهم في "استدامة النمو الاقتصادي"

موقع سلام جميل ال إبراهيم الموقع الفرعي في الحوار المتمدن: http://www.ahewar.org/m.asp?i=2690

* عدم تجاوب منظمات المجتمع وقواه الوطنية رغم معرفتها الاسباب
هي التجاوز على الدستور

سلام جميل ال ابراهيم
الحوار المتمدن-العدد: 4792 - 2015 / 4 / 30 - المحور: الادارة و الاقتصاد  

الموقع الفرعي  في الحوار المتمدن: http://www.ahewar.org/m.asp?i=2690

http://airworkshop.blogspot.com/

http://airworkshop.blogspot.com/2011_06_01_archive.htm
slmjml1970@yahoo.com

لقد نشر على صفحات الصحف والانترنيت ؛ والندواة بإشكالها بين الجدران والتلفاز لمجموعة محددة بالعشرات أو لاتزيد على أصابع اليد الواحدة ؛ أو تجمع كبير في العاصمة أو في الشمال 

وتحضره منظمات عالمية ؛ لم نجد نتائج في تحقيق أهداف المواطن الدستورية ؛ رغم دراسات وتشخيص الاسباب والوصول للحلول ؛ ينتهي الاثر بإنتهاء الندواة ؛ ونحن لاندعي الافضل في التشخيص ؛ ولكن بوجه نظرنا وأعلناها مرارا ؛ وها نعود عرضها بإسلوب مدونة على الهواء وكما بينا إسلوب العمل بالنت ووقت الفراغ ؛ ونريد التأكيد على السلبية ؛ لم نجد إستجابة لذلك

سلام جميل ال إبراهيم
وهنا وللتاريخ نقول المدونة ستثبت وجهة نظرنا ؛ الاسباب الحقيقية لعدم تحقيق قضايا المجتمع وما نحن فيه خلال السنوات العشر ؛ يقع على عاتق منظمات المجتمع وقواه الوطنية وسلبيتهم .

إن محور نشاطنا في واجهة الحقوق الدستورية صندوق الاجيال ؛ وواجهاتنا ثقافة حقوق المواطن ؛ وتصدينا لقضاياه وفق الدستور ؛ سواءً لتحقيق مواده الحقوقية والتشريعات التي جاءت له وفيها كفالة عيش المواطن والتاكيد عليها بشدة ما جاء في صدر المادة 30 [على الدولة كفالة عيشه ] وذلك بتحقيق العمل والسكن والضمان الاجتماعي والصحي وحق الاجيال ؛ جاءت طروحاتنا ؛ والاخرى حول التجاوز على الدستور ؛ سواءً العمل بالاجراء الاداري الباطل وخلافا للدستور ؛ وتاكيدنا الاسلوب المطلوب ( العمل بورشة على الهواء وتشخيص التجاوزات وإقامة دعوى ) لانجد التجاوب ؛ سوى السلبية من منظمات وقوى المجتمع الديمقراطية ؛ وكما ترون الان ؛ والاهم ما يجري في الميزانية وكما مثبت إنها ملك جميع العراقيين والمالك أولى بمنافعها ؛ فلا يخصص له شيئا منها ؛ والحال ودخل خلال السنوات العشر اكثر من الف مليار دولار ؛ لم يكن للمالك نصيب في تشريعاته ؛ ووضعه المعاشي والصحي مزري ؛ وتشريعات الرسوم بلاقياس؛

وعلى ذكر الميزانية والتشريعات ؛ فهي بعيدة عن كل البعد عن شرعية الدستور وأحكام القانون ؛ وبعيدة عن الالتزام بالعدالة الاجتماعية وكا جاء بالدستور ؛ وبعيدة عن الاسس والقياسات ؛ والتمييز اوضح من شمس الضحى ؛ لانريد إضافة ما نشر حول ما تقدم ؛ بقدر بيان السلبيات .

ما يؤسف له وما يؤلم نجد منظمات المجتمع المدني وقواه التقدمية والتي تدعوا لدولة القانون ؛ الواقع العملي وارجوا أن لااكون متجني عليها ؛ ولا أعتقد أحدا يثبت خلاف ذلك ؛ والتجاوب مع المدونة أحد الاثباتات ؛ وما عرضناه وأوصلناه لهم في أوضاع المجتمع ووضعه المعيشي وما يتطلب تحقيق تشريعاته الدستورية في المواد ( 22 ؛ 23؛26 ؛27؛30؛ 31 ) ومضمونها تحقيق العمل والسكن وتنمية الاقتصاد والحفاظ على ملكية المجتمع وعدم تشريعات ضمان معيشته ؛ اسبابها الاجراءات الادارية والتجاوز على المراكز القانونية الوظيفية والتقاعدية وفقا لاحكام القوانين ؛ وتعتبر حجة من حجج الاثبات والعمل الاداري يعتبر باطلا وكأنما لم يكن جاء ذلك بمواد قانون الاثبات 98 و99 و103و105 و106 وفي القوانين الوظيفية والمدنية دون تفصيل ؛ والتشريعات الوظيفية والتقاعدية ؛ تخالف الدستور ؛ تسلب الحقوق وتمنح حقوقا خلاف الاسس ؛ وفصلنا خلال المئات من المواضيع واصبح الامر معلوما لدى الجميع ؛ وحاولنا إستدراج القوى المذكورة المساهمة في إقامة دعوى لم نجد منها سوى السلبية ونذكر ذلك للتاريخ والدعوى قائمة 

الجمعة، 8 مايو 2015

3×خلل دستوري بصندوق التقاعد والميزانية وتمييز ولاضمان لعيش المواطن وكفالة عيشه وفقاً للدستور 3-3

ألمسألة المهمة والاساسية ؛ تحديد ملكية الصندوق والثروة ؛ لنحدد منافع مالكها
والمهمة الاخرى ؛ يجب مساهمة المجتمع بعرض قضاياه ومناقشتها لتحقيق الاهداف



3×خلل دستوري بصندوق التقاعد والميزانية وتمييز ولاضمان لعيش المواطن وكفالة عيشه وفقاً للدستور 3-3


http://alakhbaar.org/home/2015/5/190524.html

الخميس، 7 مايو 2015

تابعوا مدونة الاستاذ فارس العجرش

أنصحكم متابعة مدونة  الاستاذ فارس العجرش  
    
الثقافة القانونية للجميع ... الجديد في فلسفة القانون والأدب والسياسة

http://farisalajrish.blogspot.com
/
وإليكم
الحقوق المكتسبة والتقاعد من وجهة نظر شريعة حمورابي والقضاء المصري



http://farisalajrish.blogspot.com/2014/07/blog-post_2852.html

الأربعاء، 6 مايو 2015

1- ألإدخاروالبنوك السيادية تجارب عالمية وتطبيق مضامين الدستور لحقوق المواطن

1- ألإدخاروالبنوك السيادية تجارب عالمية
وتطبيق مضامين الدستور لحقوق المواطن

ثقافة المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال  

محمد صبيح البلادي

في الواقع ما نطرحه ليس بجديد ؛ ومنظوره واضح لدينا ؛ وسبق وسوقنا نشره مرات عديدة ؛ والان وبعد عشر سنوات ؛ الحالة التي يعيشها المواطن والبلد في الوضع المعيشي والاقتصادي ؛ يتطلب البحث والنقاش ؛ وإستقراء الاسباب ومجرياتها ؛  إستقراؤنا وفق رؤى مضامين الدستور 

وهناك تجارب عالمية عديدة ؛ تمكنت بعض الشعوب أن تعطي صورة للاخرين يعملوا بها ؛ فالتجربة الكورية ونجاحها أخذت كلٍ من الصين وماليزيا عنها فكرة ( التمويل الاصغر ) وإنتشرت وأخذت مسميات أخرى ؛ فمثلا في الهند سميت بنجامين ( قروض القرية ) وهكذا ؛ وتطورت تجربتها التي بدأتها عام 1953 وسمتها ( تمويل أصحاب المصلحة ) وكانت فردية بشكلها البسيط  لكل وحسب المصلحة التي يعمل فيها ؛ والطابع العام كان لانتاج الغذاء زراعيا وحيوانيا ؛ وحصلت تنمية  لسد حاجة الانتاج الغذائي والاستكفاء الذاتي ؛ ثم تصدير الفائض ؛ وفي إطار تنمية الانسان وهو المحرك لأي تنمية أولا تنمية وطنية الاخلاص للوطن ومصلحته قبل الفرد ؛ وهي الصفة التي طبعت شعوب شرق آسيا ؛ ويعزى لها النجاح ؛ وتنمية علمية  ؛ جعلتها وبعزيمة ورؤى إجتماعية ؛ أن تحقق بعد المرحلة الاولى إستغرقت تسع سنوات وبقدرها ومطلع السبعينات ؛ تحولت كوريا منافسا قويا لاكبر دولتين اليابان وأمريكا في التقنيات وصناعة الاليات الضخمة والهندسة الالية وهندسة المجاري والطرق ؛ وخرجت عن محيطها الضيق الى مجالات العالم الرحب ؛ ونتذكرإنها  تعهدت مقاولة مجاري البصرة  ؛ الحرب حال دون إكمالها .

 بلدان عديدة أخذت عنها  التجربة ؛ والاسكوا Ascawa المجلس الاقتصادي والاجتماعي ؛ ومؤتمري جوهانسبيرك ومونتيري في الاعوام العشرة بين تسعينات وبداية الالفين ؛ بمساعدة الامم المتحدة وعند الاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الرسمي للامم  المتحدة تعقد جلسات ثانوية تحضرها منظمات المجتمع المدني ؛ تطرح فيه الافكار والتجارب ؛ وتمخض عنها التمويل الاصغر والمتوسط ؛ وخلق وظائف للمجتمع بديلا عن الوظيفة ولإنتاجها مساهمة لايجاد فرض عمل للعاطلين ؛ وتقليل الضغط عن الوظيفة الحكومية ؛ وعدم خلق بطالة مقنعة .
وفي المجال الضيق هنا لا نتمكن سرد العديد من تجارب الشعوب ؛ ونختصرها في حالة السكن وتجربة المانيا الديمقراطية ؛ والبناء حسب الحاجة لغرفة وغرفتين ونمط البناء والعمل بالجوكات ؛ ومدينت الريف وتوزيع مساحات لاتقل عن نصف دونم توزع للموظفين وغيرهم وتحقق إنتاج  عائلي ؛ إضافة للانتاج الكبير التعاوني ؛وتربية الحيوان والعديد من معامل المني ديري وغيرها

أما اليابان وفي وقت متقدم منذ عام 1868 والامبراطور المستنير ؛ وبعد الاتمتة ؛ تفكير اليابان إن التطور والبناء الاقتصادي لايتم إلا على أيدي الشباب ؛ فإهتمت بمنظمات المجتمع المدني وحققت لهم مراكز تنموية ؛ ورتبت لهم الابنية والمعدات التقنية ؛ وحفزتهم على البحث التواصل
وأخيرا نأتي على تجربة مصر (Kenana .online) وأخذت عنها EUPHRATESonline
وهنا نتمنى في هذه المقدمة التي ذكرت فيها العديد من التجارب بالمختصر ولم نوصفها كاملا ؛

غايتنا اعطاء بعض وجهات النظر ؛ وسيكون حديثنا اللاحق عن الدستور ومضامينه ؛ ونأمل من المجتمع يتداخل في نقاش وإبداء وجهات نظر وحتما ستكون وجهات نظر تغني عما يقدمه فردا 

تشريع سهم لكل مواطن وإدخاره بالبنوك السيادية

رأي مطروح للنقاش  6/5/2015

الادخار والبنوك السيادية ؛ لمصلحة المواطن

تشريع سهم لكل مواطن مساهمة في البنوك

من أجل تمويل العمل والسكن والتنموية المستدامة

وركيزة للضمان الاجتماعي والصحي وحق الاجيال

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
Airworkshop501@yahoo.com



هيئة التقاعد إستغفلت المادة 19 وأنكرت وجودها وموهت التعديل وأعادت الجداول

من أجل توازن متكافئ لتوزيع الثروة وميزانية عادلة و ضمان المجتمع والاجيال ؛ يجب الرجوع  للاسس
وقياسات أحكام القوانين لعقود ؛ ولكلٍ إستحقاقه الدستوري ؛ يجب إلغاء التجاوز الاداري والتشريع غير القياسي

2-3
هيئة التقاعد إستغلت إستغفال المادة19 وعدم وجودها وموهت التعديل وإعادت الجداول


http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=466873

الاثنين، 4 مايو 2015

هذا ما جرى في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ المصادقة على تعديل قانون التقاعد 27 / 2006 المجحف وإعادة العمل بالجداول

ابعوا معنا جزء من موضوعنا الذي سنكمله ليكون ممهدا للدعوى ومعوماتيا لها
حقوق المتقاعد القديم مثبت في القانون قبل التعديل وغير مستثنى l||l
http://www.startimes.com/f.aspx?t=31700655

أسباب معانات المتقاعدين جمعاتهم أخطؤا ولم يستقرؤا القوانين والدستور 1-2

أسباب معانات المتقاعدين جمعاتهم
أخطؤا ولم يستقرؤا القوانين والدستور 
محمد صبيح البلادي                            1-2
مداخلة وتشخيص أسباب المعاناة طوال السنوات لضياع حقوق دستورية للمتقاعدين ولحد الان هم جمعيات المتقاعدين جميعا ودون إستثناء ؛ توافقوا مع رأي الحقوقي إستاذ زهير نور الدين
( لقد أجمعت جمعيات المتقاعدين كون القانون 27 قبل التعديل لم يذكرهم لاحظ المادة 19 )

نبدأ مداخلتنا بتثبيت بعض مواد كم قانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل ومنها ننطلق :
المادة 19 - ثانياً. يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الأحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمت قبل ذلك (ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد،)  مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون. جاءت لاحقة لم تكن بالاصل
الفصل السابع الاعتراضات                 
المادة -20- ثالثا :   يكتسب درجة البتات ( الدرجة القطعية )
بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار الهيئة العامة الصادرة بذلك قطعيا.
الفصل الثامن   أحكام متفرقة                                                              
المادة -21- لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به.    وجاء بالمادة 45 من قانون التقاعد 33 لسنة  1966 مقابلها
المادة – 24- أولا. لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون. والقرار 158 لسنة  2001 يقابلها
المادة -33-  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وهناك قرار للمحكمة الاتحادية بالرقم 115 في 10/10/2004 في جملة قراراته يتضمن العمل بالقوانين النافذة مالم تلغ أو تعدل وتتوافق نف مادة الدستور 130 ؛ كما والمادة 33 من القانون 27 قبل التعديل لم يستقرؤها ؛ وقف العمل بالقانون بعد نشره بخالف مادة الدستور 129 ؛ وإذا إستقرأنا مواد القوانين الموضوعية الوظيفية والمدنية  ليس حصرا كقانوني المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 والاثبات الرقم 107 لسنة 1979 وبعض موادهما ؛ وما صدر من القضاء ولم تنفذه سلطة التنفيذ وتغاضت عنه ومنها قرار للمحكمة الاتحادية الرقم (  - ) في 17 /1 / 2007 جوابا لاستفسار وزارة التخطيط بجواز وقف العمل بقانون التقاعد 27 قبل التعديل بحجة عدم صدور تعليمات ؛ جاء القرار لاعلاقة بالتعليمات بنفاذ التشريع بعد نشره وتكون المخالفة للمادة 129 كما قلنا ؛ وسلسلة مخالفات إدارية  حصلت بعدم الانصياع لاحكام القوانين النافذة والتجاوز على حقوقها المكتسبة الباتة ما بين المواد 1-20 من قانون الخدمة الرقم 24 وتجاوز أحكامها بتعليمات باطلة ؛ تؤكدها قرارات القضاء ومنها القرارالتمييزي   160 لسنة 2007 والقاضي التعليمات لاتستند لقانون باطلة والتجاوز على الحق المكتسب في قانون الخدمة الرقم 24 بالمادتين 3 الفقرة 5 و19 الفقرة 2 ؛ وقد الغت بتشريع السلم الوظيفي لسنة 2008 المادة 3 الفقرة 5 مخالفةُ الاسس التشريعية ( لايجوز للتشريع إلغاء الحقوق المكتسبة ) والمادة 19 تعوض
المادة 3 الفقرة 5 - لن تخفض الرواتب الاساسية المدفوعة للموظفين والمستخدمين العاملين ف نفس المركز او الوظيفة ف القطاع العام عند دخول هذا الامر حيز النفاذ ويستمر صرف الراتب الاساسي السابق للموظف  ( عمدنا تثبيت تانص المقابل بالامر 30 للائتلاف )
وأخيرا جاء بقرار هيئة ا لوزراء الرقم 310 ؛ والامر 30 والمادة 3 الفقرة 5تؤكد بطلان التسكين وضياع الحق المكتسب ؛ كما ضمن القرار 8240 في تموز 2005 أيضا بأمر هيئة الوزراء تقرر التقاعد 445 الفا نفذ 345 الفا نستعرض إجراءات إدارية للوظيفية والتقاعد – تعليمات –تسكين – نظم – قرارات – جداول ؛ فنجد الادارة لا تعترف بقانون نافذ وتشريع لاحق وقرار قضائي أو من مرؤوسها الاعلى ولا الدستور ؛ جميع ما تقدم  الجمعيات  غافلة عنه !
وفي القسم الثاني سنتطرق لتجاوزات أخرى وسنقدمها لمحكمة النزاهة للدعوى المقدمة من قبلن

السبت، 2 مايو 2015

البيان التأسيسي لمنسقية / حقوق المواطن الدستورية و الصناديق السيادية

البيان التأسيسي لمنسقية / حقوق المواطن الدستورية و الصناديق السيادية
 أهداف التنسيقية ووسائل العمل
حقوق المواطن الدستورية والتي جاءت خلال العقد الاجتماعي ( الدستور )
و المجتمع منحه الشرعية ؛ يعتبرملزم ومرجع  ولا يجوز التجاز عليه ؛
وهو الحكم  في شرعية تشريع القوانين والاجراءات ؛ ويمكن للفرد التحجج
والاحتكام وطلب ماجاء له بالدستور ؛ أوالتجاوزعلى الحقوق المكتسبة .
السلطة جاءت بشرعية المواطن ؛ لادارة ملكية ثروته وتشريعاته اللازمة ؛
وهي مسؤولة أمام المواطن والدستور ؛ وقد أقسمت اليمين الدستورية ؛
بالعمل وفق الدستور والحفاظ على المال العام من الهدر والعمل بالقانون .

أن تنسيقية حقوق المواطن الدستورية والصناديق السيادية
تسعى وفق ما تقدم لمتابعة الحقوق المثبتة بالدستورومتابعة التجاوزعليها :
ومنطلقاتها تتحدد في المتابعة والتنسيق في أهم ما جاء للمواطن في المادة 111 هوالمالك للثروة ؛ وجاء بالمواد 23 ؛26 ؛ 27 ؛ 30 ؛ 31 حقوق واجبة التشريع ؛ لتحقيق كرامة عيشه : العمل والسكن والضمان والتنمية
نجد وبعد مرور ما يقارب العشر سنوات من نفاذ الدستور لم يتحقق شيئاً
إضافة للتجاوز على الحقوق المكتسبة وفق للاحكام وهي حجة من حجج الاثبات  ؛ وتجاوز التشريع على الاسس والقياسات والتمييز وبطلانه .

والتنسيقية جاءت لتحقيق آمال المجتمع الدستورية
 التنسيق مع  المجتمع وتحقيق ثقافة دستورية لمعرفة الحقوق والدفاع عنها
بداية المطالبة بالمساهمة في رسم سياسة الميزانية كما جاء لهم بالمادة 20 ؛ والسعي بالمطالبة بأولوية منفعة مالك الثروة وتسريع تشريعاته الدستورية ؛ إضافةً لمتابعة التجاوزات على الحقوق الوظيفية والتقاعدية وإسترجاعها .  
 ومطالبة تشريع سهم للمواطن والإدخار بصناديق سيادية للتمويل والضمان
وفي هذا الصدد ندعوا العاطلين عن العمل ومن ليس له سكن والموظفين والمتقاعدين والمواطنين عموما أصحاب شرعية الدستورالتعاون لتحقيق  تشريعاتهم الدستورية ؛ و ضمان مستقبل الاجيال من ملكيتهم  دون منَّة .
فنهيب بالمواطنين جميعا والعاطلين عن العمل ومن في الوظيفة والتقاعد .
الانتماء والتعاون من أجل مصالحهم الدستورية والانتماء للتنسيقية .
وستكون ضمن التنسيقية فروع نوعية متخصصة للفئات أعلاه للتسجيل

الهيئة التاسيسية     البيان التأسيسي الصادر في اليوم الاول من آيار2015

الخميس، 30 أبريل 2015

الرواتب السبب الرئيسي لعدم دستورية الميزانية والمانع من تنمية الاقتصاد وتشريعات المواطن

الرواتب السبب الرئيسي  لعدم دستورية الميزانية
والمانع من تنمية الاقتصاد وتشريعات المواطن

ستكون المدونة أرشيفا للفترة منذ عام 1930 لغاية قبل وبعد 2003 ومرجعا للجميع
نذكركم طلبنا ممن ناديناهم وإخترناهم للمساهمة في نقاش قضايا المجتمع ارسال بريدهم


سلام جميل ال إبراهيم

ولاشك ومنهج البحث هو الدستور ؛ فلابد من الاستدلال بمواده وبمواد القوانين عموما والقضاء ؛ ويأخذ البحث في التجاوزات على الدستور في النقاش الموضوعي ؛ والتصحيح التوسل بالقضاء .

و الرواتب وهي المانع الاكبر في التجاوز على الميزانية ؛ وعدم التنمية وتشريعات المواطن !
ونتناولها في جانبي الوظيفة والتقاعد ؛ وننظر للحقوق المكتسبة ؛ والتجاوزعليها خلاف الاسس وما جاء بالاحكام النافذة ؛ وهي حجة من حجج الاثبات ؛ والعمل بتعليمات إدارية باطلة منقوضة

نتناول هنا الوظيفة وما جرى لها بعد 2003 ؛ عدم شرعيتها لاتعمل بقانون ولا تنفذ قرار القضاء تعليمات 2004 تعتبر السبب الرئيسي ؛ و التجاوز الاهم  والاصلاح وإعادة الشرعية يبدأ منه .

والعلاج يبدأ من مراجعة قوانين الخدمة الوظيفية الرقم 24 لسنة 1960 والقرار 1118 في تموز 1980 الى جانب القانون المدني  41 /1951 والاثبات 107 والشورى 65 وقرارات إدارية .

ما جاء بالاسس والقياسات الوظيفية في قانون الخدمة الوظيفية للمواد المحصورة بين 1-20  والقرار 1118 إعلاه لاسس التعيين وفقا للشهادة والمدة ؛ وبيان تحديد الامتيازات للمدراء . وعند الرجوع لتحديد درجات التعيين الوظيفي حسب الشهادات نذكرها هنا لتكون مرجعا :
وعلى التوالي الاعدادية والمعاهد قم البكلوريوس والماجستير والدكتوراه والمدراء العامين على التوالي الدرجة السابعة والثانية منها للاعدادية والمعاهد ؛ والسادسة والخامسة والرابعة للدكتوراه وصولا لنهاية الاستحقاق للدرجة الاولى –ب –  لكلا الاعدادية 30 سنة والمعاهد 29 سنة سويةً
والبكلوريوس في 27 سنة والماجستير 24 سنة والدكتوراه 19 سنة نلاحظ نهاية الجميع واحدة إ

اما المدراء العامون مدير مؤسسة ومدير عام ومدير فلهم نسبة 33 و25و17 % زيادة على السلم

والتعليمات خلافا لاستحقاق المركز القانوني الوظيفي المكتسب وضمن إحكام  قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 مادتيه 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 وتم إلغاء المادة 3 الفقرة 5 خلافا لاسس التشريع والحق المكتسب والمذكور صراحة فيهما ودستوريا ؛ وصدرت قرارات بذلك

ونعود للتعليمات الباطلة دستوريا ؛ والسبب الرئيسي كونها تعليمات إدارية تجاوزت المركز القانوني المكتسب وفق إحكام قانونية نافذة ولم تلغ أو تعدل وصدرت قرارات قضائية وإدارية تلغيها ؛ لم تمتثل السلطة التنفيذية لها ؛ وتتحمل وفقا لقانون العقوبات الرقم 111 التبعات ؛ ونريد الاشارة لامر مهم فالادارة تجاوزت مادة الدستور 16 وغيرها وأعطت المدراء 5,5 ضعفا من إستحقاقها المذكور إعلاه بعد تنزيل المركز القانوني الوظيفي للدرجتين الثالثة والخامسة تجاوزا 

الأربعاء، 29 أبريل 2015

عدم تجاوب منظمات المجتمع وقواه الوطنية رغم معرفتها الاسباب هي التجاوز على الدستور

عدم تجاوب منظمات المجتمع وقواه الوطنية
رغم معرفتها الاسباب هي التجاوز على الدستور
http://airworkshop.blogspot.com/

http://airworkshop.blogspot.com/2011_06_01_archive.htm

لقد نشر على صفحات الصحف والانترنيت ؛ والندواة بإشكالها بين الجدران والتلفاز لمجموعة محددة بالعشرات أو لاتزيد على أصابع اليد الواحدة ؛ أو تجمع كبير  في العاصمة أو في الشمال
وتحضره منظمات عالمية ؛ لم نجد نتائج في تحقيق أهداف المواطن الدستورية ؛ رغم دراسات وتشخيص الاسباب والوصول للحلول ؛ ينتهي الاثر بإنتهاء الندواة ؛ ونحن لاندعي الافضل في التشخيص ؛ ولكن بوجه نظرنا وأعلناها مرارا ؛ وها نعود عرضها بإسلوب مدونة على الهواء وكما بينا إسلوب العمل بالنت ووقت الفراغ ؛ ونريد التأكيد على السلبية ؛ لم نجد إستجابة لذلك

سلام جميل ال إبراهيم
وهنا وللتاريخ نقول المدونة ستثبت وجهة نظرنا ؛ الاسباب الحقيقية لعدم تحقيق قضايا المجتمع وما نحن فيه خلال السنوات العشر ؛ يقع على عاتق منظمات المجتمع وقواه الوطنية وسلبيتهم .

إن محور نشاطنا في واجهة الحقوق الدستورية صندوق الاجيال ؛ وواجهاتنا ثقافة حقوق المواطن ؛ وتصدينا لقضاياه وفق الدستور ؛ سواءً لتحقيق مواده الحقوقية والتشريعات التي جاءت له وفيها كفالة عيش المواطن والتاكيد عليها بشدة ما جاء في صدر المادة 30 [على الدولة كفالة عيشه ] وذلك بتحقيق العمل والسكن والضمان الاجتماعي والصحي وحق الاجيال ؛ جاءت طروحاتنا ؛ والاخرى حول التجاوز على الدستور ؛ سواءً العمل بالاجراء الاداري الباطل وخلافا للدستور ؛ وتاكيدنا الاسلوب المطلوب ( العمل بورشة على الهواء وتشخيص التجاوزات وإقامة دعوى ) لانجد التجاوب ؛ سوى السلبية من منظمات وقوى المجتمع الديمقراطية ؛ وكما ترون الان ؛ والاهم ما يجري في الميزانية وكما مثبت إنها ملك جميع العراقيين والمالك أولى بمنافعها ؛ فلا يخصص له شيئا منها ؛ والحال ودخل خلال السنوات العشر اكثر من الف مليار دولار  ؛ لم يكن للمالك نصيب في تشريعاته ؛ ووضعه المعاشي والصحي مزري ؛ وتشريعات الرسوم بلاقياس؛

وعلى ذكر الميزانية والتشريعات ؛ فهي بعيدة عن كل البعد عن شرعية الدستور وأحكام القانون ؛ وبعيدة عن الالتزام بالعدالة الاجتماعية وكا جاء بالدستور ؛ وبعيدة عن الاسس والقياسات ؛ والتمييز اوضح من  شمس الضحى ؛ لانريد إضافة ما نشر حول ما تقدم ؛ بقدر بيان السلبيات .


ما يؤسف له وما يؤلم نجد منظمات المجتمع المدني وقواه التقدمية والتي تدعوا لدولة القانون ؛ الواقع العملي وارجوا أن لااكون متجني عليها ؛ ولا أعتقد أحدا يثبت خلاف ذلك ؛ والتجاوب مع المدونة أحد الاثباتات ؛ وما عرضناه وأوصلناه لهم في أوضاع المجتمع ووضعه المعيشي وما يتطلب تحقيق تشريعاته الدستورية في المواد ( 22 ؛ 23؛26 ؛27؛30؛ 31 ) ومضمونها تحقيق العمل والسكن وتنمية الاقتصاد والحفاظ على ملكية المجتمع وعدم تشريعات ضمان معيشته ؛ اسبابها الاجراءات الادارية والتجاوز على المراكز القانونية الوظيفية والتقاعدية وفقا لاحكام القوانين ؛ وتعتبر حجة من حجج الاثبات والعمل الاداري يعتبر باطلا وكأنما لم يكن جاء ذلك بمواد قانون الاثبات 98 و99 و103و105 و106 وفي القوانين الوظيفية والمدنية دون تفصيل ؛ والتشريعات الوظيفية والتقاعدية ؛ تخالف الدستور ؛ تسلب الحقوق وتمنح حقوقا خلاف الاسس ؛ وفصلنا خلال المئات من المواضيع واصبح الامر معلوما لدى الجميع ؛ وحاولنا إستدراج القوى المذكورة المساهمة في إقامة دعوى لم نجد منها سوى السلبية ونذكر ذلك للتاريخ والدعوى قائمة

الثلاثاء، 28 أبريل 2015

المدونة تسعى لأهداف المواطن الدستوري والاستفادة من النت .

المدونة تسعى لأهداف المواطن الدستوري والاستفادة من النت .

تجارب السنوات العشر الماضية لم يحقق المجتمع أهدافه ويتمكن

من تطبيق ما جاء له بالدستور من حقوق ؛ ولم تكن الرؤى واضحة

في تنمية الاقتصاد او التنمية البشرية ؛ وضمان مستقبل الاجيال


سنختار مجموعة لها إستعداد ورغبة في المشاركة ؛ والمهم النوعية لا الكمية

لذا سنتقدم لاشخاص نختارهم بعناية ؛ ونوضح لهم طريقة العمل بورشة على الهواء

وسيكون الامر متاحا للتواصل وقت ما يشاء المشارك ؛ بدراسة ما يطرح للنقاش والدراسة

وصولا للحلول المطلوبة لقضايا المجتمع ؛ وسوف يكون منهجنا دستوريا وقضائيا :

ونعني بذلك في طرح قضايا المجتمع من وجهة نظر الدستور والتوسل بالقضاء أولا

وثانيا : ستتحقق للمجموعة ثقافة دستورية وقانونية من اجل تحقيق أهداف المواطن

ثالثا : سيكون للمجموعة توجه لدراسة تجارب الشعوب والجميع يتواصل مع المجتمع من خلال

وسائل الانترنيت وخلق وعي شعبي ؛ ونستفيد من الشبكة العنكبوتية ونوسع تواصلنا

رابعا : نسعى لخلق وعي شعبي ومشاركة برسم الميزانية لتحقيق ما جاء لمالك الثروة والاستفادة

من منافعها وما جاء له من تشريعات تحقق التوزيع العادل للثروة وتنميتها وضمان المجتمع

وحق الاجيال ؛ ولا يتحقق ذلك ؛ إلا بإعتماد النصيب الاكبر لمصلحة المالك المواطن ؛ ولا يمكن

إلا بتخصيص نسبة من الميزانية سهم لكل مواطن وتشريع للصناديق السيادية ؛ وتحديد مهامها 

لايحق التصرف بالسهم شخصيا بل يتحدد لكل عائلة وفق عدد أشخاصها ويمسك سجل وهدف 

الاموال بالصناديق السيادية ؛ تمويل العمل والسكن والتنمية المستدامة ولحقوق الاجيال .

ولكل حق التمويل وبإعداد خطة لكل محافظة ونواحيها ؛ وإدارة البنك وهو شركة مساهمة فعلا

تكون من قبل تكليف إداريين مختصين ؛ ومساهمة المالكين ( المواطنين ) ورقابة البنك المركزي


موارد الصناديق من المخصصات السنوية من الميزانية وإستثمار الاموال ونسبة رمزية  على التمويل ؛ والاموال المتراكمة  توجه لضمان المجتمع ؛ و بمثابة صندوق آخر كالبنك المركزي